منذ احتلالها عام 1967، إستخدمت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسات قمعية وتمييزية لترسيخ إحتلالها العسكري لفلسطين، وقد شكلت سياسة الإعتقال التعسفي والاحتجاز، التي تستهدف جميع الفلسطينيين بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم وانتماءاتهم السياسية، وسيلة للسيطرة على أبناء شعبنا، ومعاقبة كل من يشترك في نشاطات سياسية تهدف إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وتستغل إسرائيل قضية الأسرى ضمن عملية ابتزاز متكاملة وممنهجة، وتتخذهم رهائناً لديها من أجل النيل من إرادتهم وكرامتهم وكرامة شعبهم، وتدمير البنية الإجتماعية والإقتصادية والتنموية والنفسية الفلسطينية بطريقة ممنهجة. ولإحكام منظومة الأسر والإعتقال وتشديد قبضتها على المواطنين الفلسطينيين، تمرّر إسرائيل أوامر عسكرية وقوانين وتشريعات عنصرية بتعاون مع جهاز القضاء وشرطة وجيش الاحتلال من أجل إحتجاز أبناء شعبنا، وإطالة أمد إعتقالهم في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
طالت منظومة الإعتقال التعسفي كل عائلة فلسطينية تقريباً، حيث إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 800.000 مواطن فلسطيني بموجب أوامر الاحتلال العسكرية منذ احتلالها عام 1967. ويشكل هذا العدد حوالي 20% من مجمل تعداد سكان فلسطين المحتلة بما فيها القدس، وحوالي 40% من المجموع الكلي للسكان الذكور. كما يشمل الرقم ما يقارب من 10,000 إمرأة تم اعتقالهن منذ عام 1967، و8،000 طفل منذ عام 2000 فقط.
تحقق إسرائيل أرباحاً طائلة من سياسة إعتقالها الجماعي للفلسطينيين. فحسب أرقام إسرائيلية، تجني مصلحة السجون الإسرائيلية سنوياً أكثر من 33 مليون دولار أمريكي عبر شركات خاصة إسرائيلية تبيع المواد الغذائية ومنتجات التنظيف للأسرى الفلسطينيين بأسعار أعلى من معدلات السوق العادية بنسبة 140%، وذلك بخرق صارخ للمادة رقم (98) من إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن "تقوم الدولة الحاجزة بتسليم جميع المعتقلين وبانتظام مخصصات للتمكن من شراء الأغذية والتبغ وغيرها من الحاجيات الأساسية".
يعاني المعتقلون السياسيون الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال من المعاملة الحاطة بالكرامة، وغالباً ما يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي خاصة أثناء التحقيق، والذي قد يستمر لمدة تصل إلى 75 يوماً قابلة للتجديد، يتعرض فيها المعتقل لأشكال متعددة من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مع إمكانية منع المعتقل من زيارة محاميه لمدة تصل إلى 60 يوماً متواصلاً قابلة للتجديد. لذلك يُنقص استخدام التعذيب بالتزامن مع انعدام إمكانية الوصول الفوري إلى محامي الدفاع من صحة الإعترافات التي يتم إنتزاعها أثناء التحقيق.
كما يعاني المعتقل من الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة، يُحرم فيها من إستخدام المرحاض أو الإستحمام أو تغيير الملابس وتلقي الإهانات والشتم، بالإضافة إلى وضع المعتقل لفترات طويلة في الحبس الإنفرادي في زنازين صغيرة خالية من النوافذ، وحرمانه من الزيارات العائلية وتقليصها، وحظر التواصل الجسدي أثناء الزيارات العائلية، والتقليل من الساعات المسموح بها خارج السجن للترفيه، وحظر الزيارات بين المعتقلين أنفسهم ، وفرض القيود المشددة على الحصول على الحاجيات من الخارج والتواصل مع العالم الخارجي بمخالفة للأعراف الدولية وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإتفاقيات جنيف للعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية للعام 1977، والإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وضروب المعاملة السيئة والمهينة، وغيرها
حسب إحصائيات شباط/فبراير 2019، لا يزال 5440 أسيراً سياسياً يقبعون في سجون الاحتلال، ويشمل هذا العدد أكثر من 209 من الأطفال، و48 إمرأة ، و497 معتقلاً إدارياً، وحوالي 700 أسير مريض بحاجة إلى علاج طبي فوري، بالإضافة إلى 8 برلمانيين، و26 من الأسرى القدامى المعتقلين قبل التوقيع على اتفاق "أوسلو" عام 1993.
الاعتقال الإداري
يُستخدم مصطلح "الاعتقال الإداري" للدلالة على توقيف الأفراد لأغراض وقائية، والاعتقال الإداري هو إجراء يتيح المجال أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتوقيف الفلسطينيين لأجل غير مسمى بناء على "معلومات سرية" دون توجيه التهمة لهم أو مثولهم أمام المحكمة. وفي الضفة الغربية المحتلة يملك جيش الاحتلال الإسرائيلي السلطة لإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين بموجب الأمر العسكري رقم 1651 (المادة 285). تعطي أحكام هذه المادة السلطة للقادة العسكريين الإسرائيليين لاعتقال الفلسطينيين لمدة 6 شهور قابلة للتجديد في حال وجود سبب "معقول للاعتقاد أن هنالك ظروف تتعلق بأمن المنطقة أو بسلامة الجمهور تلزم احتجاز شخص معين بالاعتقال".
-
تستخدم سلطات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية الاعتقال الإداري كونه "بديلاً فعالاً وسريعاً للمحاكمة الجنائية"، وبهذا فهي تتحايل على الحماية الإجرائية الدولية للمتهم. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن أن تستمر أوامر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر أو أكثر مع توقيف الفلسطينيين دون توجيه التهمة لهم ودون محاكمة خلال تلك الفترة. وتجدد إسرائيل أوامر الاعتقال تلقائياً، وتعطي لنفسها الحق أن تفعل ذلك مرات عدة وبالتالي تحتجز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة لأجل غير مسمّى.
-
توقف السلطات العسكرية الإسرائيلية الفلسطينيين وفقاً إلى تعريف واسع وفضفاض لمصطلح "التهديد الأمني" – وهو تعريف عام جداً يشمل أيضًا "التآمر السياسي".
-
تمتنع السلطات العسكرية الإسرائيلية عن تبليغ الموقوفين عن سبب توقيفهم.
-
في حين يمكن للموقوفين استئناف توقيفهم أو الطعن فيه، لا يُسمح لهم أو لمحاميهم الوصول إلى أدلة الدولة مما يزيد من صعوبة دحض الاتهامات الموجهة لهم.
-
استخدمت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسة الإعتقال الإداري لإحتجاز عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من الأطفال والشباب والنساء والمفكرين والأكاديميين والأدباء والفنانين والصحافيين والنشطاء السلميين الذين يمقلون أمام المحاكم العسكرية دون تهمة أو محاكمة لأجل غير مسمى.
-
تصعّد سلطات الاحتلال من سياسة الإعتقال الإداري وتعديل الأوامر العسكرية كلما اقتضت "الحاجة الأمنية"، وخدمة لمصلحة الاحتلال وليس لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال، وذلك على نطاق واسع خلال الفترات التي تشهد تطورات أو احتجاجات بسبب الأوضاع السياسية.
-
أصدرت سلطات الاحتلال منذ العام 1967 أكثر من (52) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد للإعتقال الإداري.
-
منذ العام 2000 ارتفعت إجمالي قرارات الإعتقال الإداري إلى أكثر من (27) ألف قرار بالإعتقال الإداري ما بين قرار جديد وتجديد، شملت الذكور والإناث والأطفال. منذ بداية عام 2017 وحتى نهايته، أصدرت سلطات الإحتلال (1060) أمر اعتقال إداري، منها (379) أمر اعتقال جديد. طالت هذه الاعتقالات فئة الشباب وخاصة من طلاب الجامعات ومن المستقلين الذين لا ينتمون لفصائل وأحزاب سياسية.
-
لا يزال يقبع نحو 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال، منهم نساء وقاصرين/ات ونوّاب.
-
أمضى العشرات من المعتقلين الإداريين فترات طويلة وصلت إلى خمسة عشر عاماً بشكل متقطع، دون معرفتهم سبب إعتقالهم واستمرار احتجازهم.
اعتقال الأطفال الفلسطينيين
وفقاً للقانون الدولي، فإن الدول تلتزم بإنشاء نظام عدالة للأحداث من شأنه أن يضمن الحقوق الأساسية للأطفال وحمايتهم من التعذيب. إن معاهدات حقوق الإنسان وإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تنص على أن المصلحة العليا للطفل ينبغي أن تولى اهتماماً أساسياً، وعلى أن يتم اعتقالهم فقط كإجراء أخير ولأقل مدة زمنية ممكنة. وعلى الرغم من أن إسرائيل صادقت على تلك المعاهدات، إلاّ أنها تواصل إنتهاك مبادئها من خلال ممارسة جميع وسائل الإعتقال التعسفية ضد الأطفال الفلسطينيين.
مع ذلك، تعتقل إسرائيل الأطفال عادة خلال مرورهم من الحواجز العسكرية الإسرائيلية أو في منتصف الليل، وتمارس عليهم السياسات القمعية في المعتقلات، حيث يتعرضون إلى جلسات تحقيق طويلة قد تمتد لفترة 90 يوماً، يستخدم خلالها المحققون العنف اللفظي والجسدي والتهديد بالموت، والعزل الإنفرادي من أجل إنتزاع إعترافات. وفي أغلب الحالات، يضطر الأطفال إلى التوقيع على أوراق "اعتراف" باللغة العبرية التي لا يتقنها إلا عدد قليل جداً من الأطفال.
إعتقلت سلطات الإحتلال العسكرية وأوقفت ما يزيد على 8,000 طفل فلسطيني في الفترة بين أيلول 2000 وكانون أول 2014. واليوم ما يزال يقبع أكثر من 200 طفل فلسطيني داخل سجون الإحتلال، يتوزعون على سجني "عوفر" و"مجدو"،لا تزيد أعمار بعضهم عن 12 أو 13 عاماً. وأفاد جميع الأطفال المعتقلين تقريباً أنهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب والمعاملة السيئة والمهينة سواء التعذيب الجسدي (مثل الضرب أو وضعهم في أوضاع جسدية مؤلمة) أو التعذيب النفسي (مثل الإساءة والتهديد والترهيب). ويقبع الأطفال بشكل روتيني في مراكز التوقيف تحت ظروف سيئة للغاية، وفي هذه المراكز التي لا تتعدى مساحتها 5 أمتار مربعة تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإيداع ما يزيد عن 11 طفلاً يعانون من أوضاع صعبة واكتظاظ شديد، وتجمعهم مع الأسرى البالغين، منتهكة بذلك إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
من جهة أخرى، صعّدت سلطة الاحتلال من إجراءاتها ضد أطفال القدس خاصة، وفرضت أشكالاً مختلفة من العقاب الجماعي ضدهم وضد عائلاتهم بما في ذلك الحبس المنزلي والإبعاد. ففي الأعوام 2014، 2015، و2016 أصدرت سلطات الاحتلال نحو 300 أمر بالحبس المنزلي بحق الأطفال المقدسيين. ويُحرم الأطفال خلال الإقامة الجبرية من حقوقهم الأساسية في الحصول على التعليم والوصول إلى مدارسهم والخدمات الطبية، ومن أجل الحصول عليها يتطلب ذلك من محامي الطفل تحصيل أمر قضائي بعد مرور ثلاثة أشهر على الحبس المنزلي.كما يتم حبس الأطفال في منازل أقربائهم خارج مدينة القدس، وفي بعض الحالات يتم محاكمة الأطفال الفلسطينيين وحبسهم في سجون الاحتلال بعد قضاء بضعة شهور في الحبس المنزلي.
في عام 2009، أنشأت إسرائيل محاكم عسكرية منفصلة للأحداث حسب الأمر العسكري 1644، وعلى الرغم من ذلك، لم توفر إسرائيل الحماية الدُنيا لحقوق الأطفال الفلسطينيين بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والذي ينصّ على أن "إجراء المحاكمات تحصل أمام محاكم مستقلة ومحايدة".
تم تجديد الإجراءات غير القانونية للإعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين للمرة الأولى في تشرين الأول 2015، حيث كانت إسرائيل قد أوقفتها عام 2011.
حسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، يتم اعتقال ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني ومحاكمته في كل عام في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
يُدان معظم الأطفال الفلسطينيين المعتقلين بتهمة إلقاء الحجارة، وهي مخالفة تقضي بالسجن لمدة أقصاها 20 عاماً.
في عام 2017، لم يسمح إلاّ لـ4% من الأطفال المعتقلين من الوصول إلى والديهم، وسُمح لـ 19% بالإتصال بمحامٍ قبل الإستجواب، وأغلبية هؤلاء الأطفال (77% منهم) اضطروا إلى التوقيع على وثائق باللغة العبرية، وحوالي 65% منهم أفادوا بأنهم خضعوا للتفيش والإعتداء الجسدي.
منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية
قامت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية بتوثيق تحايل منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية في تقديم الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة لأبناء شعبنا. حيث تم إنشاء هذه المحاكم وطريقة عملها بشكل ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة المادة (66) من إتفاقية جنيف الرابعة التي تتطلب أن "تكون المحاكم العسكرية ذات طبيعة غير سياسية"، وتحظر إستخدام الجهاز القضائي كأداة للإضطهاد السياسي أو العنصري. وتعتبر الأحكام الصادرة عنها جزءاً لا يتجزأ من الهجوم الممنهج والواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
وتشمل بعض إجراءات منظومة المحاكم الاحتلال العسكرية ما يلي:
لذلك، فإن نسبة إلغاء الأوامر الإدارية في المحاكم الإسرائيلية تقترب من الصفر، وهي مماثلة لنسبة قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن كل إلتماس يتقدم به المعتقلون الفلسطينيون للإعتراض على قرارات المحاكم العسكرية.
بلغ معدّل الإدانة في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية 99.74%، بينما يؤخذ بـ 7.4% فقط من الشكاوى التي يقدّمها الفلسطينيون ضد المستوطنين الإسرائيليين، وحتى في حالة الإدانة الجزئية أو الكلية، فإن المستوطنين وجنود الاحتلال يفلتون من العقاب.
في أيار 2016، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بيتسيليم" أنها لن تُحيل شكاويها إلى آليات إنفاذ القانون العسكري الإسرائيلي لأنها فقدت الثقة بهذا النظام.
لا تزال عضوية المنظمات السياسية الفلسطينية غير قانونية في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ويعتبر رفع العلم الفلسطيني أيضاً جريمة لديه. ويقوم هذا النظام كذلك بإصدار أحكام بالسجن على المعتقلين الفلسطينين لتعليقاتهم والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تزال إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
الأشخاص المفقودين ورفات الشهداء، واحتجاز جثامين الشهداء
إن سياسة إسرائيل إحتجاز الجثامين بعد الإستشهاد له تاريخ طويل في السياق الفلسطيني، وتُظهر الاهتمام الفائق الذي توليه إسرائيل للتحكم بالموت الفلسطيني وطقوس الحزن والدفن الذي ترافقه، حيث تم تحويل الجثامين الفلسطينية إلى فضاء مفتوح من السيطرة والهيمنة، وتم توسيع نطاق الصراع إلى حدود الموت. حيث تكمن الدوافع الرئيسة وراء هذه السياسة غير القانونية وغير الانسانية في الإمعان في إذلال أبناء شعبنا، والثأر، وإخفاء الأسباب الحقيقية للوفاة. إن مقابر الأرقام هذه مبعثرة في أرجاء إسرائيل، وفي بعض الحالات، لا يعلم أحد مكانها، ويوجد شواهد بالرقم فقط على المقابر.
منذ عام 1967، احتجزت إسرائيل 268 جثماناً فلسطينياً وعربياً فيما يسمى "بمقابر الأرقام"، دون أن تفصح عن مواقع الدفن أو أية معلومات حول التعريف بهذه الجثامين بشكل مخالف للقانون الدولي". كما اعتقلت واحتجزت 19 جثماناً فلسطينياً خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة عام 2014، ولا تزال تحتجز 36 جثماناً فلسطينياً منذ نيسان 2016 حتى كانون الثاني 2019.
إن أسس التعامل مع ظروف الوفاة هي مبادئ راسخة في القانون الدولي. ولا تتجلى انتهاكات إسرائيل بخرقها للقانون الدولي فحسب بل تكرسها بشكل مدروس في القوانين العنصرية بتشريعاتها المحلية، وفي أدلتها العسكرية، و قرارات "المحكمة العليا".
وبموجب القانون الإنساني الدولي العرفي، فإنه يتوجب على اسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، احترام المتوفين وقبورهم : أولا وقبل كل شيء، "يُحظر بشكل أساسي الاعتداء على الكرامة الشخصية" ضد جميع الأشخاص، بما في ذلك المتوفين. وقد تم تنظيم الحقوق والالتزامات، والإجراءات المتعلقة بمعاملة المتوفين ورفاتهم في العديد من القوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. حيث حددت المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل مفصّل التزام القوة المحتلة بضمان دفن الأشخاص المتوفين بكرامة، وفقاً لديانة وشعائر المتوفى، واحترام القبور، ووضع علامة عليها وتعريفها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 8 من البروتوكولات الإضافية الثانية في اتفاقيات جنيف تنص على أن رفات المتوفى يجب التصرف بها بشكل "لائق". كما أن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني تلزمان إسرائيل بإنشاء هيئة رسمية لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتوفين، بما في ذلك بيانات حول الجثامين، ومعلومات الدفن، وسبب الوفاة. بالإضافة إلى ذلك، تُلزم المادتان 32 و 34 من البروتوكول الإضافي الأول سلطة الاحتلال بإخطار العائلات على الفور، وإعادة رفات الموتى.