- غرفة الإعلام
- ملخص إعلامي
- بروتوكول باريس
بروتوكول باريس
بروتوكول باريس
ملخّص
قرّرت السياسة التجارية الإسرائيلية بشكل كامل السياسة التجارية الفلسطينية من عام 1967 إلى عام 1994. كان هناك تطبيق تلقائي على الضفة الغربية وغزة لكافة رسوم الاستيراد، والجبايات الأخرى، والمقاييس المطلوبة ألخ التي تبنّتها إسرائيل. لكن منذ عام 1994، كانت المبادئ التي تُرشد السياسة التجارية للضفة الغربية وقطاع غزة مُعرّفة في بروتوكول العلاقات التجارية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه في باريس بتاريخ 29 نيسان 1994 ("بروتوكول باريس" أو "البروتوكول"). تم دمج بروتوكول باريس، بعد إجراء تعديلات طفيفة فقط، كملحق 5 في الاتفاقية المرحلية - اتفاقية أوسلو – التي وُقّعت في واشنطن في 28 أيلول 1995.
يُنظّم بروتوكول باريس العلاقات الاقتصادية في أربعة قطاعات
1. العمل
يطلب اتفاق باريس أن تكون حركة العمل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل هي الوضع الطبيعي السائد، لكنه يترك كثيرا من الأمور لتقدير كل جانب. يشترط البروتوكول أن "كِلا الجانبين سيحاول الحفاظ على حركة عمالة طبيعية بينهما شريطة أن يكون لكل جانب الحق في أن يُقرّر من فترة إلى أخرى حجم وظروف حركة العمالة إلى مناطقه. وإذا قام أي جانب بتعليق مؤقّت للحركة الطبيعية، فسيبلّغ الجانب الآخر على الفور".
2. العلاقات التجارية
يما يتعلّق بالتبادل التجاري الثنائي للبضائع، ينص بروتوكول باريس على تبادل البضائع الفلسطينية والإسرائيلية بين الجانبين بلا رسوم أو جمارك.
بالنسبة للسياسات التي تحكم الاستيراد من أطراف ثالثة، ينص بروتوكول باريس على أن يتم استخدام نظام التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد في إسرائيل كبرنامج لنظام التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد في فلسطين (أي لا تستطيع السلطة الفلسطينية فرض رسوم وجبايات أخرى أقل من تلك التي تفرضها إسرائيل).
ينص بروتوكول باريس على أن يكون هناك استثناءات محدّدة لنظام التجارة الخارجية. تنطبق هذه الاستثناءات على
-
استيراد بضائع محدّدة وفقاً لقائمة محددة (قائمة أ1) من منتجات تُنتج محلياً في مصر، والأردن، والدول العربية الأخرى مع "المنتجة محلياً" وتتقرّر وفقاً لقواعد الأصل المتفق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين.
-
قائمة محدّدة (قائمة أ2) للبضائع المستوردة من الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى، لكن من دون ذكر "المنتجة محلياً" أو قواعد الأصل.
-
قائمة محدّدة (قائمة ب) للبضائع اللازمة "لبرنامج التنمية الاقتصادي" الفلسطيني.
من الممكن أن تختلف الرسوم والجمارك والجبايات الأخرى (وكذلك الترخيص، والمعايير، والإجراءات) في قائمة أ1 وقائمة أ2 ضمن تقييد كمّي. يمكن أن تختلف الرسوم والجمارك والجبايات الأخرى في قائمة ب من دون أي تقييد كمّي.
كما يمكن أن تختلف النسبة الفلسطينية لضريبة القيمة المضافة عن تلك الموجودة في إسرائيل، ولكن في نطاق ضيّق.
3. العلاقات المالية
ينص بروتوكول باريس على نوعين من التحويلات المالية من السلطات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية. يتضمّن النوع الأول موردا ماليا عاما يتألف من:
- ضريبة الدخل التي تُخصم من العمال الفلسطينيين في إسرائيل
- ضريبة القيمة المضافة
- ضريبة الشراء على البضائع الإسرائيلية وبضائع الدول الثالثة
- ورسوم الاستيراد على الواردات من الدول الثالثة. يتعلّق البند الثاني برسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها العمال الفلسطينيون في إسرائيل.
4. الترتيبات النقدية
أنشأ بروتوكول باريس سلطة نقد فلسطينية مُنحت الوظائف التقليدية التي يؤدّيها البنك المركزي من دون القدرة على إصدار عملة. طلب البروتوكول تداول العملة الإسرائيلية (الشيكل الإسرائيلي الجديد) في الأراضي الفلسطينية ومنح إسرائيل سلطة فيتو فعّالة على إصدار عملة فلسطينية.