العودة والتعويض

ملخص إعلامي
كانون الأول 18، 2015

تهدف هذه الورقة إلى إبراز قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بمسألتين مترابطتين تظهران في العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية: حق العودة للنازحين الفلسطينيين في عام 1948 وبعده "للعودة إلى منازلهم"، وعلاقة هذا الحق بدفع التعويضات "عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن خسارة الممتلكات أو الضرر الذي لحق بها الذي يجب إصلاحه من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة وفقاً لمبادئ القانون الدولي أو الإنصاف" (قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم 194 (3)، 11 كانون أول 1948، الفقرة 11).

تُركّز هذه الورقة على مبدأ تقرير المصير والعودة، علاقة العودة بالتعويض، مبادئ التعويض، وآليات التعويض. بما أن هدف هذه الورقة هو أن تكون دليلاُ في المفاوضات، تم إبقاء النواحي التاريخية والوثائقية في حدودها الدنيا. إضافة إلى ذلك، لا تبحث هذه الورقة القضايا الرئيسية التالية:

  • الوضع القانوني لقرار الجمعية العامة رقم 194 (3) والمبادئ الواردة فيه.

  • الأهلية القانونية للسلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية "لتمثيل" الفلسطينيين عموماً فيما يتعلّق بقضايا العودة والتعويض، بما في ذلك الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى و/أو بحوزتهم جنسية دول أخرى.

  • وضع الفلسطينيين العائدين إلى إسرائيل أو إلى فلسطين.

  • علاقة أي اتفاق عام متفاوض عليه حول العودة والتعويض بالمطالبات الفردية.

 

الخلفية: تقرير المصير والعودة

الأسئلة القانونية التي تبرز بشأن عودة الفلسطينيين مغايرة لتلك البارزة في أوضاع أخرى لنزوح السكان. من المهم عدم السماح بإضعاف الحجج القانونية ذات الصلة بربطها بأمثلة وممارسات تنشأ عن معاملة اللاجئين عموماً، أو عن حالات للطرد، سواء لمواطنين أو أجانب.

ما يُميّز الوضع الفلسطيني عن غيره هو الارتباط بمبدأ تقرير المصير. على سبيل المثال، قرار الجمعية العامّة رقم 3236 (29)، بتاريخ 22 كانون ثاني 1974 وقرارات أخرى كثيرة تُعيد التأكيد على "الحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني... بما في ذلك... حق تقرير المصير من دون تدخّل خارجي... (و) العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي نزحوا عنها واقتلعوا منها". الملاحقة والصراع هما عموماً ما يدفع اللاجئين إلى مغادرة بلدهم الأصلي. قد يكون تقرير المصير أيضاً أحد القضايا في هذا السياق، لكن في حالة الفلسطينيين هو أحد العوامل الرئيسية.

وفقاً لمبدأ تقرير المصير، يحق للشعب أن يُقرّر بحرية وضعه السياسي وأن يُتابع بحرية تطوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. تربط المادة 1، ذات الصلة بمواثيق عام 1966 حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقرير المصير بالثروة والموارد الوطنية. هناك تأكيد أيضاً على الناحية الجماعية للارتباط بالأرض في المادة 21 (2) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعب الذي ينص على أنه يحق للشعب المشرّد استعادة ممتلكاته بصورة شرعية والحصول على تعويضات كافية. (راجع أيضاً المادة 1(1)، إعلان الأمم المتحدة حول حق التنمية: قرار الجمعية العامة 41/128، 1986. وحول الارتباط القضائي بين الشعب والأرض، راجع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الصحراء الغربية).

Back to top