1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (3)، 11 كانون أول 1948
(وأعيد التأكيد عليه كل سنة منذ ذلك التاريخ): يُقرّر بأن اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب أن يُسمح لهم بعمل ذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع التعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة، وعن الخسارة والضرر للممتلكات حيث وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف يجب إصلاحها من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، (10 كانون أول 1948)
كل شخص له الحق بمغادرة أي بلد، بما فيها بلده، والعودة إليه. (المادة 13(2))
3. المعاهدة الدولية للتخلّص من كافة أشكال التمييز العنصري، (21 كانون أول 1965)
"...تتعهّد الدول الأطراف بحظر والقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وضمان حق كل فرد، من دون تمييز بحسب الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو ألاثني، في المساواة أمام القانون، خصوصاً في التمتّع بـ ... حق مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، والعودة إليه".
4. المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، (23 آذار 1976)
"سوف لن يُحرم أي شخص بصورة تعسفية من حق دخول بلده". (المادة 12(4))