تعتبر غيلو والمستوطنات اليهودية الأخرى المبنية في القدس الشرقية المحتلة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، وبناء عليه يجب أن يُشار إليها على أنها غير شرعية. تسمية هذه المستوطنات "أحياء سكنية" أو "تجمّعات" مُضلّل ولا يتوافق مع القانون الدولي وسياسات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. عدم وصف هذه المستوطنات بدقة وحسب المضمون السياسي المناسب يحرم الذين تتم مخاطبتهم من فرصة فهم المصدر الرئيسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ألا وهو مصادرة إسرائيل غير القانونية للأرض الفلسطينية. فعبارة "حي سكني" أو "تجمّع" تصرف النظر عن السبب الرئيسي للحديث عن هذه المستوطنات، ألا وهو أنها غير شرعية وعنصرية. على سبيل المثال لا يحق لسكّان القرى الذين صودرت أراضيهم لبناء هذه المستعمرات العيش على أراضيهم المصادرة هذه. تُشكّل هذه "الأحياء السكنية" جرائم حرب وفقاً لقانون روما ومحكمة الجنايات الدولية (1998).
الخلفية التاريخية
احتلت إسرائيل في 5 حزيران 1967 الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة وبذلك أصبحت سلطة محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة.
غيلو مستوطنة إسرائيلية واقعة على أرض فلسطينية احتلتها إسرائيل في حزيران 1967. وفي عام 1970 صادرت إسرائيل أراض تابعة لقرى بيت جالا وبيت صفافا وشرفات الفلسطينية وبنت عليها مستوطنة غيلو في عام 1971. صادرت إسرائيل بعد ذلك أراض تابعة لقرية بيت صفافا الفلسطينية من أجل توسيع غيلو.
موقف القانون الدولي – معاهدة جنيف الرابعة
معاهدة جنيف الرابعة التي صادقت عليها إسرائيل في حزيران 1951 تحظر على إسرائيل إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تقول المادة 49 (6) من معاهدة جنيف الرابعة: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وفقاً للتعليق الوارد في معاهدة جنيف الرابعة، فإن حظر إقامة المستوطنات "يُقصد منه منع الممارسة التي تم تبنيها أثناء الحرب العالمية الثانية من قبل قُوى معينة قامت بنقل أعداد من سكانها إلى الأراضي المحتلة لأسباب سياسية وعرقية، أو كما ادّعت من أجل استيطان هذه الأراضي. هذا النقل زاد من سوء الوضع الاقتصادي للسكّان الأصليين وعرّض وجودهم العرقي للخطر".
موقف الأمم المتحدة من المستوطنات
تُقر وتعترف الأمم المتحدة بأن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير شرعي وعائق خطير أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
قرار مجلس الأمن رقم 452 لعام 1979:
"يدعو حكومة وشعب إسرائيل إلى الوقف العاجل لإقامة وبناء ووضع الخطط للمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس".
قرار مجلس الأمن 465 لعام 1980:
"يُقرّر أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل … بما في ذلك في القدس … ليس لها شرعية قانونية … كما أن سياسة إسرائيل وممارساتها في توطين أعداد من سكّانها ومهاجريها الجدد في هذه الأراضي تُشكّل انتهاكا صارخا لمعاهدة جنيف الرابعة … وتشكّل كذلك إعاقة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".
الموقف الأمريكي من المستوطنات
تَعتبر السياسة الأمريكية الرسمية أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتوافق مع القانون الدولي، وعليه يتم وصفها بأنها أعمال أحادية استفزازية تُقرّر مسبقاً القضايا التي من المفروض بحثها في مفاوضات الوضع الدائم.
إدارة كارتر: قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هيربرت هانزيل في 21 نيسان 1978:
"تبدو مستوطنات إسرائيل المدنية بأنها عبارة عن (نقل لأعداد من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها) وهو أمر تحظره الفقرة 6 [من المادة 49 في معاهدة جنيف الرابعة] … فإقامة هذه المستوطنات المدنية في هذه الأراضي الفلسطينية لا يتوافق مع القانون الدولي".
إدارة جورج بوش الأب: ذكرت رسالة التطمينات الأمريكية إلى الفلسطينيين في تشرين الأول 1991 أن:
"… الولايات المتحدة تُعارض وستستمر في معارضة النشاط الاستيطاني في الأراضي التي احتلت في عام 1967، والذي يبقى عقبة في وجه السلام".
إدارة كلينتون: قال جيمس روبن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فـــي 9 نيسان 1999:
"أوضحنا [لوزير الخارجية الإسرائيلي شارون] أننا نُعارض أعمال إسرائيل الأحادية، بما في ذلك وبشكل خاص النشاط الاستيطاني … نحن قلقون على نحو خاص من تلك النشاطات الإسرائيلية التي يمكن أن تُقرّر مسبقاً نتيجة مفاوضات الوضع الدائم".
إدارة جورج بوش الابن: قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في 5 نيسان 2001:
"إن استمرار إسرائيل في نشاطها الاستيطاني يزيد من خطر تأزيم الوضع الحالي في المنطقة. هذا استفزاز ونحن شجّعنا الجانبين باستمرار على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية".
موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات
تعتبر سياسة الاتحاد الأوروبي الرسمية أن المستوطنات غير شرعية وفقاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية في وجه السلام. دعا الاتحاد الأوروبي باستمرار الحكومات الإسرائيلية إلى وقف سياسة الاستيطان التي تتّبعها. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي في إعلان الرئاسـة بتاريخ 5 نيسان 2001 ما يلي:
"تُغيّر المستوطنات الصفة الطبيعية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كافة النشاطات الاستيطانية غير قانونية وتُشكّل عقبة رئيسية في وجه السلام. الاتحاد الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على وقف سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة وفي القدس الشرقية".
المستوطنات جرائم حرب
إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جرائم حرب:
يُعرّف قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998 (المادة 8 (ب) (8)) "النقل المباشر أو غير المباشر من قبل السلطة الحاكمة لأعداد من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها" بأنه جريمة حرب عُرضة للمقاضاة في محكمة الجنايات الدولية.
أوضح رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إسرائيل في 17 أيار 2001 أن:
"سياسة إقامة المستوطنات وفقاً للقانون الإنساني هي جريمة حرب. فنقل سكان السلطة المحتلة إلى الأراضي المحتلة هو تصرّف غير قانوني ويعتبر انتهاكا صارخا (لمعاهدة جنيف الرابعة). تعتبر هذه السياسة من ناحية رسمية انتهاكا صارخا، والانتهاكات الصارخة تساوي من حيث المبدأ جرائم الحرب".